إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



أو اوليائهم أو اوصيائهم مع الامر بشطب التسجيل.

4 - أحكام المادة 9 من هذا النظام "القانون".

5 - أحكام المادة 11 من هذا النظام "القانون".

مادة (16):

          مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها اي قانون آخر يجازى بغرامة لا تقل عن (الف ولا تزيد عن خمسة الاف ريال سعودي) أو ما يعادلها من عملات دول المجلس كل من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في اي من الطلبات التي يقدمها إلى مكتب السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا النظام "القانون"، فاذا ترتب على ذلك قيد أو تأشير أو شطب على خلاف احكام هذا النظام "القانون" امر بتصحيح البيانات بشطب القيد والغاء التأشير أو الغاء الشطب حسب الاحوال. ويجازى بنفس الغرامة كل تاجر أو مدير مسئول في شركة أو مدير فرع يذكر على المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة باعماله التجارية ما يفيد حصول القيد في السجل مع عدم حصوله. أو يذكر بها رقم قيد غير خاص به أو يستعمل اوراقا خاصة بتسجيل سبق شطبه مع علمه بذلك. أو يثبت على واجهة محله اسما تجاريا أو رقم قيد غير خاص به.

مادة (17):

يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" خلال مدة شهر من تاريخ تسليمه صورة كاملة من القرار ومسبباته أو موافاته بها بكتاب مسجل.

<11>