إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



نظام (قانون) السجل التجاري (الاسترشادي) الموحد
لدول مجلس التعاون

(الباب الأول)
القيد في السجل

مادة (1):

          يقيد في السجل التجاري لدى الجهة المختصة في كل دولة من دول مجلس التعاون أسماء من يزاولون التجارة من المواطنين والأجانب سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أو معنويين وسواء كان لهم في الدولة محل رئيسي أو مركز عام أو فرع.

          ويدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.

مادة (2):

          يعتبر تاجرا فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام "القانون" كل شخص يعتبره قانون الدولة التي يمارس بها نشاطه تاجرا.

مادة (3):

          كل شخص يتقدم إلى الجهات الحكومية بطلب، بصفته تاجرا، لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري ..

<3>