إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

مواطني الدولة في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة.

16 -

معاملة أبناء دول المجلس الموجودين في أية دولة منها معاملة أبناء الدولة نفسها فى الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية وذلك. بمزاولة النشاطات والانخراط في الدورات التدريبية التي تنظمها مؤسسات الشباب والرياضة وفي الاستفادة من مراكز ومستشافيات الطب الرياضي وفي المشاركة في اللقاءات الودية التي تقام بين أي دولة من الدول الأعضاء ودولة خارجية بما يتفق واللوائح الدولية.

17 -

السماح لأي مطبوعة من مطبوعات دول المجلس بنشر الاعلانات الصادرة عن أي درلة عضو وعدم معاملتها معاملة الاعلان الاجنبي.

18 -

السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة برخص القيادة التي يحملونها من دولهم مدة سريان مفعولها في أي من الدول الاعضاء وعند انتهاء الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها أو من مصدرها.

19 -

السماح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة في الدول الاعضاء والتي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الاعضاء.

20 -

السماح لسيارات الأجرة " التاكسي " بالتنقل بين دول المجلس من نقاط تم تحديدها.

ثالثا: في مجال الانشطة الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري:

1 -

السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية في المجالات التالية بالدول الأعضاء وفقا لضوابط

<8>