إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (38)

 

1 -

يجوز لأي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه إلى الأمين العام طلب إبطال الحكم إذا توفر سبب من الأسباب التالية:

أ -

أن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل واضح.

ب -

إذا ثبت بحكم قضائي بواقعة جديدة كان من شأنها أن تؤثر في الحكم تأثيراً جوهرياً.

ج -

إذا وقع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له تأثير في الحكم.

2 -

يجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الحكم غير أنه إذا كان طلب الإبطال مبنياً على السببين المذكورين في الفقرتين (ب، ج)  فيجب تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار.

3 -

يقوم الأمين العام بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب والفصل فيه على وجه السرعة.

4 -

لا يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحكمين الذين أصدروا الحكم أو من مواطني أحد طرفي النزاع.

5 -

تصدر اللجنة قرارها إما بإبطال الحكم كلياً أو جزئياً إذا توفر سبب من الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو بتأييد الحكم.

       

الرسوم والنفقات

مادة (39)

          يستوفى المركز على كل طلب تحكيم رسما وقدره (50) ديناراً بحرنياً أو ما يعادله.

<25>