إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (40)

1 -

يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها إلى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه.

2 -

يقترح الأمين العام جدولا برسوم الخدمات طبقاً للفقرة (1) السابقة ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

مادة (41)

          يستوفي المركز لقاء خدماته من جملة الأتعاب المقررة للمحكمين عائداً نسبياً قدره 3% من المبالغ المصروفة لهم عند انتهاء القضايا والمهمات التي قاموا بها لدى المركز.

مادة (42)

1 -

يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم.

2 -

إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

3 -

بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفاً بالإيداعات والمصروفات لإجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من المبالغ.

<26>