إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
هيئـات المركـز

مادة (4)

يتكون المركز من:

أ - مجلس الإدارة.

ب - الأمين العام.

جـ - هيئة التحكيم.

د - سكرتارية هيئة التحكيم.

مجلس الإدارة
مادة (5)

          يكون للمركز مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، تعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوا ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.

مادة (6)

          تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة مقر المركز أو أي من دول المجلس إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس عند غياب الأول ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

<4>