إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



اختصاصات مجلس إدارة المركز
مادة (7)

          يعمل مجلس الإدارة على تحقيق أهداف المركز، والنهوض بمهامه وعليه أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي:

أ - اعتماد أنظمة المركز المالية والإدارية.

ب - تعيين أمين عام المركز.

جـ - اعتماد الميزانية السنوية للمركز.

د - اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.

الأمين العام للمركز
مادة (8)

          يكون لمركز التحكيم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الإدارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة.

مادة (9)

          يعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقاً لأحكام التوظيف التي تتضمنها اللوائح التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة.

هيئة التحكيم
مادة (10)

          تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الأطراف في مشارطة التحكيم أو العقد، فإن لم يوجد اتفاق تطبق لائحة الإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة.

<5>