إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة عشرة

1 -

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين ومعتمدا من جهة رسمية في إحدى دول مجلس التعاون، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة مكتب البراءات ما لم يتم سداد الرسم المقرر في اللوائح وتسجيله في سجلات مكتب البراءات.

2 -

لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

3 -

يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد في دول مجلس التعاون وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع، وليس للمرخص له تعاقدياً التنازل عن الحقوق والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الثامنة عشرة

1 -

يجوز لمكتب البراءات منح ترخيص إجباري إذا كان الاختراع المشمول ببراءة لم يستغل في دول مجلس التعاون على الإطلاق أو استغل فيها على وجه غير كاف وذلك بناء على طلب يقدمه له أي شخص بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة شريطة أن يثبت في طلبه مقدرته على استغلال الاختراع المشمول بالبراءة في دول مجلس التعاون استغلالا

<11>