إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

صناعيا كافيا وذلك مقابل تعويض عادل يدفع لمالك البراءة.

2 -

للمستفيد من الترخيص الإجباري الحق في استغلال الاختراع المشمول ببراءة من مكتب البراءات وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار منح الترخيص الإجباري وفي البدء بالاستغلال في المهلة المحددة، ويتعين أن ينص في القرار على كيفية الاستغلال.

3 -

لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منع تراخيص إجبارية أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع ذاته أو منح تراخيص أخرى باستغلال الاختراع ذاته ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.

المادة التاسعة عشرة

          إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى بالصناعة وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمكتب البراءات منح أي من الطرفين ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال، ويحدد مكتب البراءات مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة العشرون

          يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية:-

1 -

إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا صناعيا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين إذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير.

2 -

إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمنصوص عليها في اللوائح خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقها.

<12>