إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة ( 7 )

          لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرة ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.

المادة ( 8 )

          تتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

المادة ( 9 )

          يختص مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي:-

 

( أ )

الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ( المواد 11، 12، 18 ).

 

( ب )

اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع.

 

( ج )

تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.

 

( د )

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري.

المادة ( 10 )

( أ )

يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناء على توصية مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المكتب.

( ب )

تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة.

<19>