إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثانية

1 -

يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون.

2 -

( أ )

يكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.

( ب )

لأغراض تطبيق الفقرة ( أ )، لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة واحدة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته، وكان ذلك بسبب إجراءات اتخذها صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك، أو حدث ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك.

3 -

يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة.

4 -

يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات. على أن تفهم "الصناعة" بأوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدوية.

<4>