إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة ( 3 )

          تكون مهام المكتب كما يلي:

أ )

تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه.

ب )

توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.

جـ )

اية مهام اخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة المكتب.

المادة ( 4 )

          يتولى إدارة المكتب مجلس ادارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لاتقل عن درجة وكيل وزارة ويشارك في اجتماعاته الامين العام المساعد للشئوون الاقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.

المادة ( 5 )

          يرأس مجلس الادارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.

المادة ( 6 )

          يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك على أن توجه الدعوة لاجتماعاته العادية قبل شهر على الاقل من موعد الاجتماع.

المادة ( 7 )

          لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.

المادة ( 8 )

          تتخذ قرارات مجلس الادارة باجماع الاعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمة لجميع الدول الاعضاء.

<3>