إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المادة ( 9 )

          يختص مجلس ادارة مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي:

أ -

الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ( المواد 11، 12، 18 ).

ب -

اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع.

جـ -

تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.

د -

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري.

المادة ( 10 )

أ -

يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناء على توصية مجلس الادارة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة المكتب.

ب -

تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكاتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة

المادة ( 11 )

          يتولى مدير المكتب تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها وممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الادارة.

المادة ( 12 )

          يسري هذا النظام بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

المادة ( 13 )

          تفسير هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

<4>