إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ما ورد في البند ( أ ) لاحتساب النسبة التي تدخل في حساب كفاية رأس المال

ثالثا: أوزان مخاطر الأصول المصرفية:

          تحقيقا للتوازن في تحديد نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال بين بنوك دول المجلس والبنوك العالمية، وافقت دول المجلس على الاخذ بصورة عامة بتقسيمات فئات أصول البنوك وأوزان مخاطرها كما حددها نظام مجموعة العشرة ( مرفق 1 و2 ) على أن يراعى في التطبيق ما يلي:

1 -

مساواة حكومات دول المجلس ومؤسساتها النقدية والمصرفية بمثيلاتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الداخلة في الاتفاقية العامة للاقتراض الخاصة بصندوق النقد الدولي من حيث المركز الائتماني وأوزان المخاطر.

2 -

معاملة المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية التي تساهم فيها دول المجلس نفس معاملة المؤسسات التنموية الدولية الأخرى التي أشار إليها نظام معايير كفاية رأس المال ومنها على سبيل المثال البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا وأن يترك للسلطات النقدية في الدول الأعضاء أمر تحديد المؤسسات التنموية التي ترى ادراجها لهذا الغرض.

3 -

اختيار بديل " الكلفة الاحلالية " أو " الكلفة الاصلية " في تقييم عمليات النقد الأجنبي وفقا لما تراه السلطات النقدية بدول المجلس.

<4>