إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ثانيا: الحدود القصوى للتركزات الائتمانية:

أ -

اتفقت الدول الأعضاء على أن يكون مدى التركز الائتماني الممنوح للعملاء هو بين 10 و40 في المائة من رأس مال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في دول المجلس.

ب -

تستثنى الهيئات والإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي لا تعمل على أسس تجارية في دول المجلس من الحدود القصوى للتركزات الائتمانية، أما الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تدار على أسس تجارية فتسري عليها نفس الحدود المطبقة على المؤسسات الخاصة.

جـ-

يخضع الائتمان الممنوح لحكومات الدول غير الأعضاء في المجلس للحدود القصوى للتركز الائتماني وفقا لنفس القواعد المطبقة على القروض التجارية الخاصة مع مراعاة أن يترك أمر تحديد نسبة الحد الأقصى للتركز الائتماني على مستوى الدولة المستفيدة من الائتمان للسلطات الرقابية في الدول الأعضاء.

ثالثا: الأطراف المترابطة اقتصاديا وقانونيا:

          تم الاتفاق على تعريف الأطراف المدينة المترابطة اقتصاديا أو قانونيا والذين يعتبرون لأغراض احتساب التركزات الائتمانية عميلا واحدا للبنك على أساس قدرتهم على التأثير على القرارات الإدارية في كل منهم من خلال:

- الملكية المشتركة (Common Ownership ).

<6>