إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



6 -

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو وضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة الا بتصريح من السلطة المختصة.

7 -

لا يجور استعمال أجهزة التنبيه الا في حالة الضرورة ولتنبيه مستعملي الطريق إلى اقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها، كما لا يجوز استعمال احدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو استعمالها بدون مبرر، ويحظر بصفة خاصة استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بالقرب من المستشفيات والمدارس والمساجد وفي المناطق السكنية بعد منتصف الليل، وأثناء وقوف المركبة وكذلك في الأوقات والمناطق التي تحددها الجهة المختصة.

8 -

يحب على مستعملي الطريق سواء سائقي المركبات أو المشاة تقديم كل مساعدة ممكنة إلى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى.

          يجب على من يكون طرفا في حادث مرور الوقوف فورا دون أن ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور، ويعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث، والاهتمام بأمر المصابين، ويجب عليه كذلك إبلاغ أقرب جهة مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه.

9 -

لا يجور قيادة المركبات بطيش أو بغير انتباه أو عناية.

10 -

لا يجوز قيادة المركبات أثناء وقوع السائق تحت تأثير مخدر.

11 -

لا يجوز للسائق أن يرتكب أفعالا منافية للآداب داخل المركبة أو السماح بذلك.

12 -

لا يجوز لمالك المركبة ان يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات.

<6>