إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



3 -

للجامعات وللامانة العامة طلب اضافة أي موضوع على مشروع جدول الاعمال إذا كان يتصف بالأهمية والاستعجال معا.

4 -

تقر اللجنة مشروع جدول أعمالها في بداية أول جلسة لها.

5 -

يكون اجتماع اللجنة صحيحا اذا حضره ثلثا الاعضاء وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة.

6 -

تكون رئاسة اللجنة للجامعة التي تستضيف اجتماعاتها.

7 -

يكون أعضاء اللجنة (ممثلي الجامعات). بمثابة ضباط اتصال في جامعاتهم ويتولون التنسيق والمتابعة داخل جامعاتهم لتنفيذ توصيات اللجنة بالتنسيق مع الامانة العامة.

8 -

تقوم الامانة العامة بارسال محاضر اجتماعات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية كل اجتماع الى الجامعات ويزود كل عضو في اللجنة بنسخة من المحضر.

9 -

يقدم كل عضو في اللجنة تقريرا يوضح الجهود التي قام بها لمتابعة المهام المسندة إليه من قبل اللجنة.

مادة (6)

أحكام عامة:

1 -

للجنة الحق في تفسير وتعديل هذه اللائحة ولا يصبح التعديل ساري المفعول الا بعد عرضه على رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وموافقتهم عليه.

2 -

يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ اقرارها من رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

3 -

تعد اللجنة اللوائح المنظمة لأعمالها.

<5>