إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (16)

          يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب إليها ذلك، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابة تلك الرغبة ما لم يتعارض ذلك مع أنظمتها.

مادة (17)

          يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها.

مادة (18)

          يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة.

مادة (19)

          لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء ونفقات الشهود، إن كان لها مقتضى وتلتزم الجهة الطالبة بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.

          وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

<10>