إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثالث
إعلان الأوراق وتبليغها

مادة (20)

أ -

ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول الأعضاء، وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة أو الجهة المختصة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها وفقا لقوانينها.

ب -

ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة عضو.

          ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي الدول الأعضاء طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الدولة طالبة الإعلان أو التبليغ.

 

مادة (21)

          يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-

أ -

الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة المطلوب إعلانها أو تبليغها.

ب -

نوع الوثيقة أو الورقة.

جـ -

الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.

<11>