إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الأول
تنفيذ الأحكام

مادة (1)

أ -

تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ب -

يلحق بالحكم في معرض تطبيق الفقرة السابقة كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أي جهة مختصة لدى إحدى الدول الأعضاء.

 مادة (2)

          يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية:-

أ -

إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

ب -

إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا.

جـ -

إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم، ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا، وحائزا لقوة الأمر

<4>