إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (7)

          تقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو أنه صدر من الدولة ذاتها. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.

مادة (8)

          تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الدولة التي صدر فيها الأمر أو أموالهم.

مادة (9)

          يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء تقديم ما يلي:-

أ -

صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.

ب -

شهادة بأن الحكم أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.

جـ -

صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا وذلك في حالة الحكم الغيابي.

<7>