إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (10)

          يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة لدى أي من الدول الأعضاء نافذا في سائر أقاليم الدول الأعضاء الأخرى وفق الأحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.

مادة (11)

          السندات التنفيذية لدى الدولة العضو التي أبرمت في إقليمها يؤمر بتنفيذها لدى الدول الأعضاء الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية.

مادة (12)

          مع عدم الإخلال بنص المادتين (2)، (4) تنفذ أحكام المحكمين لدى أي من الدول الأعضاء بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع مراعاة القواعد المعمول بها في الدولة المطلوب التنفيذ لديها.

الباب الثاني
الإنابة القضائية

مادة (13)

          لكل دولة عضو أن تطلب من أي من الدول الأعضاء أن تقوم في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين، وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية.

<8>