إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (14)

أ -

ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية التجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي دولة أخرى عضو.

ب -

ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى الدولتين.

مادة (15)

          تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية:-

1 -

إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

2 -

إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

3 -

إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك، أو بالنظام العام فيها.

          وفي حالة الرفض أو تعذر التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

<9>