إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الرابعة والعشرون

          يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها، التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء وأولويات التنمية المحلية فيها. ويجوز منح أي منها إعفاء مؤقت من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الإعفاء لمدة محدودة، وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الخامسة والعشرون

          لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والعشرون

أ - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها.

ب - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى.

المادة السابعة والعشرون

          تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.

المادة الثامنة والعشرون

          تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية.

          تم التوقيع عليها في مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في 15 /1 /1402هـ الموافق 11 /11 /1981م.

<10>