إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي

المادة الثامنة

          تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:

1 - حرية الانتقال والعمل والإقامة.

2 - حق التملك والإرث والإيصاء.

3 - حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

4 - حرية انتقال رؤوس الأموال.

المادة التاسعة

          تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات.

<5>