إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثالثة والعشرون:

          على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية (أو الوزير المختص) ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال الدفاع المدني وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني.

المادة الرابعة والعشرون:

          يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت الخاصة ما امكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحدود.
          وفي حالة استحقاق التعويض عن الضرر بموجب نظام الدولة يكون التعويض عادلا، أما إذا لحقت بالممتلكات الخاصة أضرار مادية نتيجة تجارب وتدابير الدفاع المدني الوقائية تقوم الدولة بتعويض المتضررين تعويضا عادلا بشرط أن لا يكون الضرر ناجما عن خطأ المضرور.

المادة الخامسة والعشرون:

          يخضع جميع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في

<18>