إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية وفقا لنظام كل دولة.

المادة السادسة والعشرون:

          لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني ويلزم المخالف بتكاليف إعادة اصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة بغرامة مالية تحددها الجهة صاحبة الصلاحية وفق نظام كل دولة.

المادة السابعة والعشرون:

          مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يصدر الوزير المختص في حالات الطوارئ والكوارث قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ويعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها بالسجن والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين وفق نظام كل دولة ويصدر قرار بتوقيع العقوبة من الجهة صاحبة الصلاحية بناء على رأي الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

<19>