إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثامنة والعشرون:

أ -

مع مراعاة المواد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسحن أو الغرامة المالية أو بهما معا وفق نظام كل دولة.

ب -

ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعه بالرأي إلى الجهة صاحبة الصلاحية ليقرر في حالة ثبوت المخالفة توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة وتحدد اللوائح هذه العقوبة بحدها الأعلى والأدنى.

المادة التاسعة والعشرون:

          يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من الجهة صاحبة الصلاحية طبقا للمادتين (السادسة والعشرون والثامنة والعشرون) أمام الجهة المختصة وفق نظام الدولة العضو خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الثلاثون:

          مع مراعاة المادة الخامسة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات تضعها الجهة

<20>