إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



أ -

وزير الداخلية (أو الوزير المختص) رئيسا

ب -

عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية (أو الوزير المختص) رئيس مجلس الدفاع المدني.

المادة السادسة:

          يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسة مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور أغلبية أعضائه وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلث الأعضاء.

          وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة السابعة:

          تشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدفاع المدني أو أمانة سر من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهامها وتنظيم إجراءات عملها.

<8>