إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثامنة:

          اذا بحث مجلس الدفاع المدني امرا يدخل في اختصاص جهة او جهات حكومية غير ممثلة في المجلس او اللجنة التحضيرية فيجب على المجلس اخذ رأي هذه الجهة او الجهات الحكومية ثم اصدار قراره بما يراه محققا للمصلحة العامة مع احاطة الجهة او الجهات الحكومية بما يتقرر.

المادة التاسعة:

          مع مراعاة ما تقضي به الانظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي:-

أ -

وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها وتحديد مهام ومسؤوليات الاجهزة الحكومية والجهات الاخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.

ب -

متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه.

جـ -

اصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة والواجب توفرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والاعمال والمباني السكنية والمنشآت بما يكفل حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق

<9>