إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا عن الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب.

4 -

صورة مصدقة عن الحكم إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها.

5 -

بيانا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط العقوبة حسب قانون أو نظم الدولة الطالبة.

6 -

الإشارة إلى أن الطلب موافق لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة ( 32 )

إستثناءً من احكام المادة السابقة، يتعين على الدولة المطلوب إليها التسليم أن تسلم الشخص المطلوب تسليمه إذا اعترف هذا بالجرم المسند إليه، ووجدت الدولة أن الجريمة من الجرائم التي يجب فيها التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة ( 33 )

مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية.

أ -

تفصل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في طلبات تسليم المجرمين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وقت تقديم الطلب.

ب -

تبلغ الجهة المختصة في الدول المطلوب إليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار الصادر في طلب التسليم سلبا أم ايجابا مع ايضاح الأسباب في حالة الرفض خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تلقي طلب التسليم.

المادة ( 34 )

أ -

إذا كانت لدى الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل نفس الجريمة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها ثم الدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها.

ب -

إذا كانت الطلبات خاصة بجرائم مختلفة فتتقرر الأولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولا سيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم بإعادة الشخص المطلوب تسليمه.

 


<10>