إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة ( 35 )

إذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا أو محكوما عليه بجريمة أخرى في الدول المطلوب إليها التسليم، تبت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم إلى أن تنتهي ملاحقته أو يتقرر عدم محاكمته أو يحكم ببراءته أو عدم مسئوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته، ويجوز مع ذلك ارسال الشخص المطلوب مؤقتا إلى الدولة الطالبة ليمثل امام سلطاتها المختصة، على إن تتعهد هذه السلطات بإعادته بعد استجوابه أو بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من اجلها مع ابقاء حريته محجوزة، وفقا للحكم أو القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.

المادة ( 36 )

لا يجوز أن تزيد مدة توقيف الشخص المطلوب تسليمه احتياطيا في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه أو تطلب الدولة طالبة التسليم تجديد توقيفه لثلاثين يوما اخرى على الأكثر على إن تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة التي يحكم بها في الدولة طالبة التسليم.

ويجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم عند اخطارها بطلب التوقيف أو تجديده عن طريق التلكس أو البرق أو الهاتف المختصة في الدولة التي صدر عنها الطلب.

المادة ( 37 )

يسلم الى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه مما له علاقة بالجريمة بقدر ما تسمح به قوانين أو انظمة الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة ( 38 )

لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه، ويجوز محاكمته عن الجرائم الأخرى التي لم يقدم طلب


<11>