إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



بالآداب العامة أو الموجهة ضد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وكذلك العمل على حظر نقل أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها إلا أن يكون ذلك بإذن من السلطات المختصة وبالطرق القانونية والنظامية.

المادة ( 4 )

          تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها وتقديم المعونة الفنية في كافة الشئون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.

المادة ( 5 )

          تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بنشاط وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصورها الوزارات والأجهزة المماثلة ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية الموجودة لديها.

المادة ( 6 )

          تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي، وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة.

المادة ( 7 )

          العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين أو الأنظمة والإجراءات في المجال الجزائي وعلى تبسيط الإجراءات الأمنية بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأساليبها تحقيقا لأمن دول المجلس.

المادة ( 8 )

          تحيط كل دولة من دول المجلس الدول الأعضاء الأخرى علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة وبصفة خاصة في مجال مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك قبل انعقادها


<3>