إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



بشهر على الأقل حتى يتسنى لمن يرغب من دول المجلس المشاركة والإسهام فيها. ويتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر بين الأجهزة المعنية ويجوز عقد لقاءات بين الأجهزة المختصة لتحقيق تلك الغاية.

المادة ( 9 )

          تتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأعضاء مسبقا، ويتعاون ممثلوها بغية تنسيق وتوحيد موقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات الإقليمية والدولية.

المادة ( 10 )

          العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين أو الأنظمة المتعلقة بشئون الهجرة والجوازات والإقامة وغير ذلك مما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأعضاء.

الفصل الثاني

تكامل الأجهزة الأمنية

المادة ( 11 )

          تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغية تزويد الأجهزة الأمنية فيها بأحدث الأجهزة التقنية وتدريب العاملين فيها من خلال دورات تدريبية مشتركة يعهد بأمر تنظيمها وتأمين الموارد المالية اللازمة لها إلى الأمانة العامة للمجلس.

المادة ( 12 )

          العمل على انشاء شبكة اتصالات خاصة متطورة تخدم وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المختلفة في الدول الأعضاء على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس دعوة المختصين لوضع دراسة متكاملة عن هذه الشبكة وتدبير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ.

المادة ( 13 )

          العمل على انشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأعضاء، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بدعوة المتخصصين لوضع دراسة متكاملة عن هذه المراكز وتخصصاتها والدول التي تقام فيها واقتراح اسلوب التنفيذ.


<4>