إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة ( 14 )

          لا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء تعيين أي شخص أيا كانت جنسيته باستثناء مواطنيها ممن سبق له العمل بأجهزة الأمن بإحداها إلا بعد الحصول على موافقة وزير داخلية الدولة التي سبق له العمل بها.

المادة ( 15 )

          عقد اللقاءات الدورية وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن على كافة المستويات وفي مختلف النشاطات بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون والاطلاع على النظم المطبقة والأجهزة المستعملة.

الفصل الثالث

مكافحة الدخول أو الخروج بصورة غير مشروعة والتهريب

المادة ( 16 )

          تبذل الدول الأعضاء الجهود اللازمة لمكافحة الدخول أو الخروج غير المشروع والتهريب عبر حدودها وتتخذ الإجراءات القانونية أو النظامية المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها.

المادة ( 17 )

          يلقى القبض على من يدخلون بصورة غير مشروعة من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم وتتم اعادتهم وفقا لما يلي:-

( أ )

الداخلون بصورة غير مشروعة إلى أراضي احدى الدول الأعضاء الذين كانوا قد دخلوا حدود احداها بصورة مشروعة يعادون إلى مركز أمن حدود الدولة التي دخلوها بصورة مشروعة.

( ب )

مجهولو الهوية وكذلك الداخلون بصورة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا حدود احداها بصورة غير مشروعة بعد أن دخلوا حدود دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع تتولى الدولة التي قامت بالقاء القبض عليهم معالجة أوضاعهم بعد اخطار الجهات المختصة في الدولة التي قدموا منها.

 


<5>