إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة ( 18 )

          تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي ودوريات مشتركة في مناطق الحدود المتقابلة للدول الأعضاء. وعقد اجتماعات دورية لهذا الغرض بين مسئولي مراكز الحدود في الدول الأعضاء عند الحاجة الى ذلك.

المادة ( 19 )

          تبذل كل من الدول الأعضاء المتجاوزة قصارى جهودها في تعقب الأشخاص المطاردين من الدولة الأخرى في حالة اجتيازهم الحدود بين البلدين.

          ولا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأعضاء اجتياز حدود الدولة المجاورة إلا لمسافة نقطة تلاقي الدوريات برا أو بحرا والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون الى حدودها بعد ابلاغها بذلك مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم ووسائط نقلهم الى أقرب مركز تابع للدولة التي بدأت المطاردة في أراضيها.

المادة ( 20 )

          يراعى عند استعمال المطاردة ما يلي:-

( أ )

أن تحمل سيارات أو زوارق المطاردة الشعار الرسمي وأن تكون مميزة.

( ب )

ألا يزيد عدد السيارات المطاردة عن ثلاث ولا يزيد عدد الزوارق عن زورقين.

( ج )

ألا يزيد عدد افراد دوريات المطاردة البرية عن اثني عشر شخصا ولا يزيد أفراد المطاردة البحرية عن الطاقم المسجل للزورقين.

( د )

أن يكون تسليح الأفراد والسيارات والزوارق تسليحا خفيفا وفقا لما يتفق عليه وزراء الداخلية.

الفصل الرابع

مكافحة الجريمة

المادة ( 21 )

          تتبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطرة والمشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم كلما كان ذلك ممكنا في المناسبات التي تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء بالإضافة إلى تبادل قوائم بأسماء الأشخاص غير المرغوب فيهم بما يتفق والقوانين والأنظمة المرعية.


<6>