إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة ( 22 )

          توثيق الاتصال بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في الدول الأعضاء للإبلاغ عن أية معلومات تتوافر لديها عن عمليات اجرامية تمت أو يتم التحضير لها في أراضي هذه الدول أو في الخارج.

المادة ( 23 )

          تقوم الجهة المختصة في كل دولة باطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم جديدة وأساليب أرتكابها وما أتخذ من اجراءات لتعقبها والحد منها.

المادة ( 24 )

          تعمل الدول الأعضاء على السماح للمسئولين عن أجهزة البحث والتحرى فيها بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها أو بجرائم مماثلة وقعت في أراضيها أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها أو كان لهم شركاء يقيمون فيها أو من المقرر أن تترتب نتائجها في حدودها.

المادة ( 25 )

          تقوم السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء بما يتفق وقوانينها وأنظمتها السارية ببذل المعونة اللازمة في مرحلة الاستدلالات والتحقيقات الأولية وذلك بالنسبة للجرائم التي يكون أمر معاقبتها من اختصاص احدى الدول الأعضاء وخاصة فيما يتعلق بمذكرات الجلب أو الحضور أو تنفيذ طلبات سماع الأشخاص المتهمين والشهود والقيام بغيرها من الخدمات كالمعاينة والتفتيش والضبط.

المادة ( 26 )

          تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهم متى تم وصفها بالسرية من كل الدولة التي قامت بتسليمها. ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية الى دولة اخرى غير عضو في مجلس التعاون إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها.


<7>