إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الخامس

تسليم المجرمين

المادة ( 27 )

          تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بأن تسلم الأشخاص الموجودين في أراضيها الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الفصل.

المادة ( 28 )

          يكون التسليم واجبا بين الدول الأعضاء إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:

( أ )

إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها في قوانين وأنظمة الدولة الطالبة تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.

 

          ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم طالما ان القوانين أو الأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة إذا ارتكبت داخل أو خارج أراضيها.

( ب )

إذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا في جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير أو عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

وتطبق احكام الفقرتين السابقتين ولو كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة ( 29 )

          يمتنع التسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل إو سقطت العقوبة بمقتضى قوانين أو انظمة الدولة الطالبة.


<8>