إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة ( 30 )

لا يسمح بالتسليم في المجالات التالية:

1 -

إذا كانت الجريمة سياسية.

ولا يعتبر من الجرائم السياسية:

 

( أ )

جرائم خيانة الوطن والتخريب والإرهاب وجرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال الإكراه سواءا ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص.

 

( ب )

كل تعد مادي على رؤساء الدول الأعضاء أو اصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم.

 

( ج )

جرائم الاعتداء على اولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الأعضاء.

 

( د )

الجرائم العسكرية.

 

( هـ )

المحاولة أو الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة إذا كانت قوانين وأنظمة الدولة طالبة التسليم تعاقب عليها.

2 -

إذا ارتكبت الجريمة في اراضي الدولة المطلوب إليها التسليم.

3 -

إذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك الدبلوماسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أو أي عهود ومواثيق أخرى.

4 -

إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب إليها التسليم أو في الدولة التي وقع الجرم في أراضيها إذا كانت هذه الدولة الأخيرة غير الدولة الطالبة التسليم.

المادة ( 31 )

( أ )

تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم.

( ب )

يجب ان يتضمن ملف الطلب:-

 

1 -

بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعين على تحديد شخصية المطلوب تسليمه على وجه الدقة.

 

2 -

مذكرة توقيف أو احضار صادرة من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه.

 


<9>