إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

الضرورة، سلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد عليها. ويجب ابلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين في غضون شهر واحد من التعيين.

8 -

على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقاً لهذه المادة أن يبلغ دون ابطاء، الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.

9 -

تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.

10 -

لا يجوز إن تقوم بأي عمل طبقاً للفقرة ( 4 ) من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين ادائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.

11 -

يراعى في أي عمل يجري وفقاً لهذه المادة ضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقاً للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.

المــادة ( 15 )

مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة

1 -

تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر انحاء اقاليمها.

2 -

تسعى الأطراف إلى:

أ -

مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية، السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم

 


<41>