إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ب -

اقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في انها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الموحد والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها.

ج -

إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق الموانئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.

المــادة ( 16 )

إستخدام البريـد

1 -

تتخذ الأطراف، طبقاً لالتزامتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية للنظم القانونية الداخلية لكل منها، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقاً لتلك الغاية.

2 -

تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي:

أ -

اتخاذ اجراءات منسقة لتفادي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع.

ب -

الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد.

ج -

اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القضائية.

 


<42>