إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



        وانسجاماً مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب بدور انعقاده الخامس في تونس بقراره رقم ( 72 ) الصادر بتاريخ 2 / 12 / 1986. والقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الذي اعتمده المجلس بدور انعقاده الرابع في الدار البيضاء بقراره رقم ( 56 ) الصادر بتاريخ 5 / 2 / 1986. واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6 / 4 / 1983.

        وتنفيذاً لأحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تم التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم ( 4218 ) الصادر بتاريخ 23 / 9 / 1982.

        ورغبة منها في عقد اتفاقية عربية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، آخذة بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.

        إتفقت على ما يأتي:-

المادة (1)

تعاريـــف

        تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقضي صريح النص وسياقه بغير ذلك:

1 ) المجلــــس :
2 ) الأمانة العامـة :
3 ) الأمين العــام:
4 ) المركــــز:
5 ) الناقل التجاري:

مجلس وزراء الداخلية العرب
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب
أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلاً أو اجرة أو يجني منه منفعة أخرى.


<16>