إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ج -

( 1 ) -

اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية / 1 / من الفقرة / 1 / من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.

 

 

( 2 ) -

تحريض الغير، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.

 

 

( 3 ) -

الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أي جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو ابداء المشورة بصدد ارتكابها.

2 -

يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير، في اطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو احراز أو شراء أو استيراد أو تصدير أو انتاج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو حيازتها أو احرازها أو شراؤها للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً خلافاً لما هو مرخص به قانونا

3 -

( أ ) -

على كل طرف ان يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، بما يتفق وتشريعاته الداخلية.

 

( ب ) -

يجوز للأطراف ان تنص على اخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو اعادة التأهيل أو اعادة الإدماج في المجتمع.

 

( ج ) -

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف في الحالات قليلة الأهمية، أو عندما يكون المعنى من متعاطي

 


<20>