إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



5 -

تقوم مؤسسات التعليم العالي بجمع رغبات الأساتذة الذين يودون الاستفادة من برنامج تبادل الزيارات في فترة لا تتجاوز شهر يناير من كل عام، وتزويد الامانة العامة بها لتعميمها.

6 -

يتم الاتصال مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي لاختيار احتياجها من المختصين، وتحاط الامانة العامة بما يتم.

7 -

تطبق القواعد والاجراءات الادارية المعمول بها في الجهة المضيفة على ألا يترتب عليها فقدان العضو الزائر أية ميزات واردة في هذه اللائحة.

مادة (4)

الحقوق:

أ - الزيارات القصيرة:

1 -

تتحمل الجهة المضيفة نفقات سفر واسكان واعاشة ومواصلات الأستاذ الزائر ومكافآته خلال مدة اقامته ووفقاً لما هو معمول به داخلها، أو وفق ما يتفق عليه مع الأستاذ الزائر.

الزيارة الطويلة:

1 -

يحتفظ الاستاذ الزائر بجميع حقوقه في الجهة الموفدة من خدمة وتقاعد، وبما لا يقل عن 50% من راتبه.

2 -

تتحمل الجهة المضيفة نفقات سفر الاستاذ الزائر وعائلته وإسكانه ومواصلاته والرعاية الصحية خلال مدة اقامته حسب نظمها.

مادة (5)

الواجبات:

1 -

يلتزم الاستاذ الزائر بجميع الواجبات المقررة من قبل الجهة المضيفة.

2 -

يقدم الاستاذ الزائر في نهاية زيارته تقريراً عن المهام والاعمال التي نفذها خلال زيارته إلى جهته الموفدة والجهة المضيفة.

مادة (6)

أحكام عامة:

1 -

تنطبق أحكام هذه اللائحة على الاساتذة الزائرين من مواطني دول مجلس التعاون فقط.

<4>