إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثالث

العمل المشترك

المادة ( 5 ): لجان العمل المشترك:

          تشكل لجان تنظيمية مشتركة لمتابعة العمل المشترك تعمل وفق أنظمة ولوائح معتمدة من الأجهزة أو اللجان تحدد مهامها واختصاصاتها، ويكون تشكيلها وفق ما يلي:

أ -

اللجنة الوزارية للشباب والرياضة وتتألف من الوزراء والمسؤولين عن أجهزة الشباب والرياضة في الدول الاعضاء. وينبثق عن هذه اللجنة اللجان التالية:

-

لجنة الوكلاء وتتألف من وكلاء أجهزة الشباب والرياضة في الدول الاعضاء أو من في مستواهم.

-

لجان مساعدة متخصصة ( اللجان الشبابية ) مثل اللجنة الثقافية للشباب واللجنة الاجتماعية للشباب وتتألف من مديري الادارات العامة أو من هم في مستواهم.

-

لجان فرعية تنبثق عن لجنة الوكلاء أو اللجان الشبابية لمتابعة أعمالها.

ب -

لجنة رؤساء اللجان الأولمبية وتتألف من رؤساء اللجان الأولمبية في الدول الاعضاء وينبثق عنها اللجان التالية:

<10>