إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

التصويت. ولكل دولة صوت واحد مهما زاد عدد أعضائها في اللجنة الواحدة.

المادة ( 8 ): المشاركة في الاجتماعات والنشاطات:

          يجوز عقد الاجتماعات واقامة النشاطات بمشاركة أربع من الدول الاعضاء، كما يجوز اقامة لقاءات ثنائية فأكثر وذلك على مستوى النشاطات غير المعتمدة في خطة النشاط للبرامج الدورية المشتركة.

المادة ( 9 ): ضباط الاتصال:

          يسمي كل جهاز في الدول الاعضاء ضابط اتصال لمتابعة تنفيذ خطة العمل المشترك مع الامانة العامة.

المادة ( 10 ): أولوية العمل المشترك:

          تعطى الأجهزة واللجان والمؤسسات في الدول الاعضاء الأولوية في التنفيذ وفي الاعتمادات المالية اللازمة لنشاطات العمل المشترك بين الدول الاعضاء.

المادة ( 11 ): نفقات العمل المشترك:

          تتحمل كل دولة عضو نفقات سفر واقامة وفدها في الاجتماعات واللقاءات المشتركة والمهام التي توكل الى أحد

<12>