إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وبقرار المؤتمر العربي الوزاري الأول للوزراء المسئولين عن شئون البيئة حول الاعتبارات البيئية في التنمية والذي نصت الفقرة 7 من مادته ثانيا على " اعتماد مبدأ التقويم البيئي لمشروعات التنمية وإعداد دراسات التقويم البيئي بما في ذلك الجوانب الاقتصادية كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات وربط الموافقة على مشروعات التنمية بضرورة الالتزام بتطبيق نتائج التقويم البيئي ".

          وتمشيا مع اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث في مادتها الحادية عشرة ( أ ) والتي تنص أن " على كل دولة متعاقدة أن تقوم بإدراج تقويم آثار البيئة المحتملة في أي نشاط تخطيطي تجريه ويترتب عليه تنفيذ مشروعات داخل نطاق أراضيها خاصة في المناطق الساحلية، مما قد ينجم عنه من مخاطر جسيمة من التلوث في المنطقة البحرية ".

          وبناء على ما سبق فقد وضع هذا النظام لتحديد الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الآثار البيئية في دول المجلس كالآتي:

1 -

أنواع المشاريع المقترحة التي ينبغي أن يعد لها تقرير تقويم الآثار البيئية.

2 -

المواضيع التي يعالجها تقرير تقويم الآثار البيئية.

3 -

تحديد الجهة المقترحة للمشروع ( الجهة التابعة للقطاع العام أو الخاص، أو الشخص مقترح المشروع ).

4 -

دور ومسئوليات السلطات المسئولة عن الموافقة ( حكومية أو شبه

<3>