إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المادة التاسعة عشرة: التحكم في النشاطات الضارة:

          يحق للسلطة المختصة اتخاذ الخطوات التي ترى أنها ضرورية لتجنب أو منع أو تخفيف الضرر الذي يحدث للبيئة إلى الحد الأدنى الممكن قبل حدوثه عن طريق ما يلي:

أ -

الإيقاف المؤقت أو الدائم لأي نشاطات ترى الجهة المختصة أن لها تأثيرا سلبيا على البيئة.

ب -

فرض القيود والشروط على تلك النشاطات لتقليل الضرر البيئي الناتج عنها إلى أقل حد ممكن.

جـ -

فرض المقاييس الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة لذلك.

د -

فرض الوسائل الأخرى التي ترى السلطة المختصة أنها مناسبة.

المادة العشرون: التفتيش:

          يحق للسلطة المختصة القيام بما يلي:

1 -

دخول وتفتيش مرافق المشاريع.

2 -

طلب تقارير عن الأنشطة التي يحتمل أن تؤدي إلى تلوث أو تدهور بيئي.

3 -

أخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة من قبل المشروع للتأكد من التزام المشروع بأنظمة ومقاييس حماية البيئة.

<19>