إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



4 -

الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.

المادة (245)

 

أصحاب الثلث:

1 -

الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، ما لم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

2 -

الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

3 -

الجد لأب إذا كان معه الأخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معا أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، و لم يكن ثمة وارث بالفرض.

المادة (246)

 

أصحاب السدس:

1 -

الأب مع الفرع الوارث.

2 -

الجد لأب في الحالات التالية:

أ)

إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.

ب)

إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.

جـ)

إذا كان معه صاحب فرض وأكثر من أخوين، أو مـا يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي.

3 -

الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا.

<63>