إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

          استنادا إلى ما ورد في المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصها:-

          "تمنح الدول الأعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع أي دولة عضو إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريق العبور (الترانزيت) وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها"، قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في اجتماعها الأول والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يومي 1، 2 ربيع الثاني 1402هـ الموافق 26، 27 يناير 1982م بتكليف مدراء عامي الجمارك بدول المجلس بوضع نظام للعبور (الترانزيت).

          قام مدراء عامي الجمارك بوضع نظام للعبور (الترانزيت) أثناء اجتماعهم الأول والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يومي 26، 27 جمادي الأولى 1402هـ الموافق 21، 22 مارس 1982م.

          عرض هذا النظام على الاجتماع الثاني للجنة التعاون

<2>